Skip to content

فتاوى دار الإفتاء المصرية الأب والأم مع الزوجة والبنت

فتاوى دار الإفتاء المصرية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٤٩٧

الأب والأم مع الزوجة والبنت

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٩ فبراير سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم