Skip to content

الأحكام الكبرى باب النهي عن الصلاة على الحرير

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ١١٤

سهل بن سعد: من أَي شَيْء الْمِنْبَر؟ فَقَالَ: مَا بَقِي (بِالنَّاسِ) أعلم مني، هُوَ من أثل الغابة، عمله فلَان مولى فُلَانَة لرَسُول اللَّهِ ﷺ َ -، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - حِين عمل وَوضع، فَاسْتقْبل الْقبْلَة وَكبر، وَقَامَ النَّاس خَلفه، فَقَرَأَ وَركع وَركع النَّاس خَلفه، ثمَّ رفع رَأسه، ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرِي فَسجدَ على الأَرْض، ثمَّ عَاد إِلَى الْمِنْبَر، ثمَّ قَرَأَ، ثمَّ ركع، ثمَّ رفع رَأسه، ثمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرِي حَتَّى سجد بِالْأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنه ".

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم، ثَنَا يزِيد بن هَارُون، أَنا حميد الطَّوِيل، عَن أنس بن مَالك " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - سقط عَن (فرس) فجحشت سَاقه أَو كتفه، وآلى من نِسَائِهِ شهرا، فَجَلَسَ فِي مشربَة لَهُ درجتها من جُذُوع، فَأَتَاهُ أَصْحَابه يعودونه فصلى بهم جَالِسا وهم قيام، فَلَمَّا سلم قَالَ: إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، إِذا ركع فاركعوا، وَإِذا سجد فاسجدوا، وَإِن صلى قَائِما فصلوا قيَاما وَنزل لتسْع وعشْرين قَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّك آلَيْت شهرا فَقَالَ: إِن الشَّهْر تسع [وعشرةن] ".

بَاب النَّهْي عَن الصَّلَاة على الْحَرِير

البُخَارِيّ: حَدثنَا عَليّ، ثَنَا وهب بن جرير، ثَنَا أبي، سَمِعت ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن حُذَيْفَة قَالَ: " نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، (أَو) أَن نَأْكُل فِي صحافها، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ ".