Skip to content

الأحكام الكبرى باب من قال إن الإقامة وتر، إلا: قد قامت الصلاة

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ١٠١

- ﷺ َ -: إِذا أَنْتُمَا خرجتما فأذنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ ليؤمكما أكبركما ".

بَاب من قَالَ إِن الْإِقَامَة وتر

مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي، ثَنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، ثَنَا خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس / بن مَالك قَالَ: " ذكرُوا أَن يعلمُوا وَقت الصَّلَاة بِشَيْء يعرفونه، فَذكرُوا أَن ينوروا نَارا، أَو يضْربُوا ناقوسا، فَأمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة ". تَابعه وهيب عَن خَالِد.

بَاب من قَالَ إِن الْإِقَامَة وتر، إِلَّا: قد قَامَت الصَّلَاة

مُسلم: حَدثنَا خلف بن هِشَام، ثَنَا حَمَّاد بن يزِيد.

وَأَنا يحيى، أَنا إِسْمَاعِيل بن علية، جَمِيعًا عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ".

زَاد يحيى فِي حَدِيثه عَن ابْن علية: فَحدثت بِهِ أَيُّوب، فَقَالَ: " إِلَّا الْإِقَامَة ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، سَمِعت أَبَا جَعْفَر، يحدث عَن مُسلم أبي الْمثنى، عَن ابْن عمر قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان على عهد رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَة مرّة مرّة، غير أَنه كَانَ يَقُول: قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِذا سمعنَا الْإِقَامَة توضأنا، ثمَّ خرجنَا إِلَى الصَّلَاة ".