Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما نهي عن اتخاذ المساجد فيه والصلاة فيه

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٥٣

عَن جَابر بن عبد الله الْأنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَعْطَيْت خمْسا لم يُعْطهنَّ أحد قبلي: كَانَ كل نَبِي يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة، وَبعثت إِلَى كل أَحْمَر وأسود، وَأحلت لي الْغَنَائِم، وَلم تحل لأحد قبلي، وَجعلت لي الأَرْض طيبَة وَطهُورًا ومسجدا، فأيما رجل أَدْرَكته الصَّلَاة صلى حَيْثُ كَانَ، ونصرت بِالرُّعْبِ بَين يَدي مسيرَة شهر، وَأعْطيت الشَّفَاعَة ".

حَمَّاد بن سَلمَة: عَن ثَابت وَحميد، كِلَاهُمَا عَن أنس، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " أَعْطَيْت أَرْبعا لم يُعْطهَا نَبِي قبلي: أرْسلت إِلَى كل أسود وأحمر، ونصرت بِالرُّعْبِ بَين يَدي شهرا، وأطعمت أمتِي الْغَنَائِم وَلم يطْعمهَا أحد قبلي، وَجعلت لي كل أَرض طيبَة طهُورا ومسجدا ".

بَاب مَا نهي عَن اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِيهِ وَالصَّلَاة فِيهِ

التِّرْمِذِيّ: / حَدثنَا ابْن أبي عمر وَأَبُو عمار - هُوَ الْحُسَيْن بن حُرَيْث الْمروزِي - قَالَا: ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " الأَرْض كلهَا مَسْجِد، إِلَّا الْمقْبرَة وَالْحمام ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد. وثنا مُسَدّد، ثَنَا عبد الْوَاحِد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثه: فِيمَا يحْسب عَمْرو أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ -: " الأَرْض كلهَا مَسْجِد، إِلَّا الْحمام والمقبرة ".

اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث.