Skip to content

الأحكام الكبرى (باب وقت صلاة الفجر)

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٥٩٤

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا [عَمْرو بن عُثْمَان] الْحِمصِي، ثَنَا أبي، ثَنَا جرير، عَن رَاشد بن سعد، عَن عَاصِم بن حميد السكونِي، أَنه سمع معَاذ بن جبل يَقُول: " بَقينَا النَّبِي ﷺ َ - فِي صَلَاة الْعَتَمَة، فَتَأَخر حَتَّى ظن الظَّان أَنه لَيْسَ بِخَارِج، وَالْقَائِل منا [يَقُول] صلى، فَإنَّا لكذلك حَتَّى خرج النَّبِي ﷺ َ - فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا. فَقَالَ: أعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاة؛ فَإِنَّكُم قد فضلْتُمْ بهَا على سَائِر الْأُمَم، وَلم تصلها أمة قبلكُمْ ".

الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا عَليّ بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْمُغيرَة الْكُوفِي، ثَنَا سعيد بن عَمْرو الأشعثي، حَدثنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم أَبُو زبيد، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا صَلَاة أثقل على الْمُنَافِقين من صَلَاة الْعشَاء وَصَلَاة الْفجْر، وَلَو يعلمُونَ مَا فيهمَا من الْفضل لأتوهما وَلَو حبوا ".

(بَاب وَقت صَلَاة الْفجْر)

مُسلم: حَدثنِي أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، ثَنَا عبد الصَّمد، ثَنَا همام، ثَنَا قَتَادَة، عَن أبي أَيُّوب، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " وَقت الظّهْر إِذا / زَالَت الشَّمْس وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ مَا لم يحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الْفجْر من طُلُوع الْفجْر مَا