Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما جاء في دخول الحمام للرجال والنساء وما جاء في الفخذ

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٤٠٥

قَالُوا: ثَنَا وَكِيع، عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة، عَن مُصعب بن شيبَة، عَن طلق بن حبيب، عَن عبد الله بن الزبير، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " عشر من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك، واستنشاق المَاء، وقص الْأَظْفَار، وَغسل البراجم، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء " قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصعب: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة. زَاد قُتَيْبَة: قَالَ وَكِيع: انتقاص المَاء يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء.

وروى أَبُو دَاوُد نَحْو هَذَا الحَدِيث من طَرِيق عَليّ بن زيد، عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر، عَن عمار، عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَذكر الْمَضْمَضَة وَلم يذكر إعفاء اللِّحْيَة، وَزَاد: " الْخِتَان. قَالَ: والانتضاح ". وَلم يذكر: انتقاص المَاء. وَعلي بن زيد ضَعِيف جدا، وَمصْعَب قد خُولِفَ فِي حَدِيثه أنكر عَلَيْهِ.

مُسلم: حَدثنَا بحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر - قَالَ يحيى: أَنا جَعْفَر بن سُلَيْمَان - عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ أنس: " وَقت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، أَلا نَتْرُك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".

بَاب مَا جَاءَ فِي دُخُول الْحمام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَمَا جَاءَ فِي الْفَخْذ

الْبَزَّار: حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، ثَنَا يعلى بن عبيد، ثَنَا سُفْيَان، / عَن