Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما جاء في ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٤/ ٤٦٩

قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن (رَسُول الله ﷺ َ -) إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد. انْتهى كَلَام أبي بكر.

عبد الله بن صَالح هَذَا هُوَ أَبُو صَالح كَاتب اللَّيْث، قَالَ عبد الْملك بن شُعَيْب ابْن اللَّيْث: عبد الله بن صَالح ثِقَة مَأْمُون، كَانَ يحدث بِحَضْرَة أبي. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: أَبُو صَالح كَاتب اللَّيْث مصري صَدُوق أَمِين مَا عَلمته.

بَاب مَا جَاءَ فِي ورقة بن نَوْفَل وَزيد بن عَمْرو بن نفَيْل

الْبَزَّار: حَدثنَا عبد الله بن سعيد، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تسبوا ورقة فَإِنِّي رَأَيْت لَهُ جنَّة أَو جنتين ".

قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَة، وَلَا رَوَاهُ عَن أبي مُعَاوِيَة مُسْندًا إِلَّا أَبُو سعيد.

البُخَارِيّ: / حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي بكر، ثَنَا فُضَيْل بن سُلَيْمَان، ثَنَا مُوسَى، ثَنَا سَالم بن عبد الله، عَن عبد الله بن عمر " أَن النَّبِي ﷺ َ - لَقِي زيد بن عَمْرو بن نفَيْل بِأَسْفَل بلدح قبل أَن ينزل على النَّبِي ﷺ َ - الْوَحْي، فَقدمت إِلَى النَّبِي ﷺ َ - سفرة فَأبى أَن يَأْكُل مِنْهَا ثمَّ قَالَ زيد: لست آكل مِمَّا تذبحون على أنصابكم وَلَا آكل إِلَّا مَا ذكر اسْم الله عَلَيْهِ. وَأَن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل كَانَ يعيب على قُرَيْش ذَبَائِحهم وَيَقُول: الشَّاة خلقهَا الله وَأنزل لَهَا من السَّمَاء مَاء، وَأنْبت لَهَا من الأَرْض، ثمَّ تذبحونها على غير اسْم الله! إنكارا لذَلِك وإعظاما لَهُ ".

الْبَزَّار: حَدثنَا بشر بن خَالِد العسكري، ثَنَا أَبُو أُسَامَة، حَدثنَا مُحَمَّد بن