الأحكام الكبرى
بِطَعَام سَأَلَ عَنهُ، فَإِن قيل هَدِيَّة أكل مِنْهَا، وَإِن قيل صَدَقَة لم يَأْكُل مِنْهَا ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد، حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " خفف على دَاوُد الْقُرْآن، فَكَانَ يَأْمر بدوابه فتسرج، فَيقْرَأ الْقُرْآن قبل أَن تسرج دوابه، وَلَا يَأْكُل إِلَّا من عمل يَدَيْهِ ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى، أَنا عِيسَى - هُوَ ابْن يُونُس - عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن الْمِقْدَام، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " مَا أكل أحد طَعَاما قطّ خيرا من أَن يَأْكُل من عمل يَده، وَإِن نَبِي الله دَاوُد كَانَ يَأْكُل من عمل يَده ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا يُوسُف بن عِيسَى، أَنا الْفضل بن مُوسَى، أَنا الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه، وَولده من كَسبه ".
بَاب من الْأَمْثَال وَالْحكم والمواعظ
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، ثَنَا حَمَّاد بن أُسَامَة، عَن [بريد] ابْن عبد الله، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " مثل مَا بَعَثَنِي الله ﷿ بِهِ من الْهدى وَالْعلم كَمثل الْغَيْث الْكثير، أصَاب أَرضًا فَكَانَ مِنْهَا نقية قبلت المَاء، فأنبتت الْكلأ والعشب الْكثير، وَكَانَت مِنْهَا أجادب أَمْسَكت المَاء فنفع الله بهَا النَّاس، فَشَرِبُوا وَسقوا وزرعوا، وَأصَاب مِنْهَا طَائِفَة أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قيعان لَا تمسك مَاء وَلَا تنْبت كلأ، فَلذَلِك مثل من فقه فِي دين الله ﷿ ونفع بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعلم وَعلم، وَمثل من لم يرفع بذلك رَأْسا، وَلم يقبل هدى الله الَّذِي أرْسلت بِهِ ".