الأحكام الكبرى
بَاب الْعقُوبَة على الذَّنب
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سعد ابْن سِنَان، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيْر، عجل لَهُ الْعقُوبَة فِي الدُّنْيَا، وَإِذا أَرَادَ الله بِهِ الشَّرّ أمسك عَنهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يوافيه بِهِ يَوْم الْقِيَامَة "
قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
بَاب ذهَاب الصَّالِحين الأول فَالْأول
البُخَارِيّ: حَدثنَا يحيى بن حَمَّاد، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن بَيَان، عَن قيس بن أبي حَازِم، عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " يذهب الصالحون الأول فَالْأول، وَتبقى حالفة حفالة الشّعير أَو التَّمْر لَا يباليهم الله باله ".
الْبَزَّار: ثَنَا يحيى بن الْمُعَلَّى بن مَنْصُور، ثَنَا جُنَادَة بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي، ثَنَا عبد الحميد بن حبيب بن أبي الْعشْرين، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لتنتقن كَمَا ينتقى التَّمْر من الحثالة، وليذهبن بخياركم، وليبقين شِرَاركُمْ، فموتوا إِن اسْتَطَعْتُم ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله ﷺ َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَعبد الحميد لَيْسَ بِهِ بَأْس. انْتهى كَلَام أبي بكر الْبَزَّار ﵀.
عبد الحميد هَذَا ثِقَة، وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأحمد بن حَنْبَل.