Skip to content

الأحكام الكبرى باب المؤاخاة والحلف

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٣/ ٢٠٠

بَاب المؤاخاة وَالْحلف

مُسلم: حَدثنِي حجاج بن الشَّاعِر، ثَنَا عبد الصَّمد، ثَنَا حَمَّاد - يَعْنِي ابْن سَلمَة - عَن ثَابت، عَن أنس " أَن رَسُول الله ﷺ َ - آخى بَين أبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَبَين أبي طَلْحَة ".

البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير، عَن سُفْيَان، عَن حميد الطَّوِيل، سَمِعت أنس بن مَالك قَالَ: " قدم عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فآخى النَّبِي ﷺ َ - بَينه وَبَين سعد بن الرّبيع الْأنْصَارِيّ، وَعند الْأنْصَارِيّ امْرَأَتَانِ فَعرض عَلَيْهِ أَن يناصفه أَهله وَمَاله، فَقَالَ: بَارك الله لَك فِي أهلك وَمَالك، دلوني على السُّوق. فَأتى السُّوق فربح شَيْئا من أقط وَسمن، فَرَآهُ النَّبِي ﷺ َ - بعد أَيَّام وَعَلِيهِ وضر من صفرَة، فَقَالَ: مَهيم يَا عبد الرَّحْمَن. فَقَالَ: تزوجت أنصارية. قَالَ: فَمَا سقت إِلَيْهَا؟ قَالَ: نواة من ذهب، قَالَ: أولم وَلَو بِشَاة ".

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، حَدثنَا عبد الله بن نمير وَأَبُو أُسَامَة، عَن زَكَرِيَّا، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَبِيه، عَن جُبَير بن مطعم قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا حلف فِي الْإِسْلَام، وَأَيّمَا حلف كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة لم يزده الْإِسْلَام إِلَّا شدَّة ".

مُسلم: حَدثنِي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الصَّباح، ثَنَا حَفْص بن غياث، ثَنَا عَاصِم الْأَحول قَالَ: " قيل لأنس بن مَالك: بلغك أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: لَا حلف فِي الْإِسْلَام. فَقَالَ أنس: قد حَالف رَسُول الله ﷺ َ - بَين قُرَيْش وَالْأَنْصَار فِي دَاره ".

وَمن طَرِيق أُخْرَى: " فِي دَاره الَّتِي بِالْمَدِينَةِ ".