الأحكام الكبرى
صَالح وَقَالَت: " وَلم أسمعهُ يرخص فِي شَيْء مِمَّا يَقُول النَّاس إِلَّا فِي ثَلَاث ... ". بِمثل مَا جعله يُونُس من قَول ابْن شهَاب.
بَاب مَا جَاءَ فِي حلف الميعاد والخيانة والخديعة
البُخَارِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان أَبُو الرّبيع، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، ثَنَا نَافِع بن مَالك [بن] أبي عَامر أَبُو سهل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث: إِذا حدث كذب، وَإِذا وعد أخلف، وَإِذا اؤتمن خَان ".
زَاد مُسلم: فِي هَذَا الحَدِيث: " وَإِن صَامَ وَصلى وَزعم أَنه مُسلم " رَوَاهُ من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة، وَقد تقدم فِي الْإِيمَان ".
الْبَزَّار: حَدثنَا عمر بن مُوسَى السَّامِي، ثَنَا أَبُو هِلَال، عَن قَتَادَة، عَن أنس قَالَ: " مَا خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ - خطْبَة إِلَّا قَالَ فِي خطبَته: لَا إِيمَان لمن لَا أَمَانَة لَهُ، وَلَا دين لمن لَا عهد لَهُ ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ إِلَّا أنس، وَلَا نعلم لَهُ طَرِيقا غير هَذَا الطَّرِيق. انْتهى كَلَام أبي بكر الْبَزَّار.
أَبُو هِلَال اسْمه مُحَمَّد بن سليم الرَّاسِبِي ضعفه البُخَارِيّ، وَكَانَ يحيى لَا يحدث عَنهُ، وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: أَبُو هِلَال مُضْطَرب الحَدِيث عَن قَتَادَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ صَدُوق يحول من كتاب الضُّعَفَاء. وَقَالَ فِيهِ يحيى بن معِين صُوَيْلِح لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَكَانَ عبد الرَّحْمَن يحدث عَنهُ.