Skip to content

الأحكام الكبرى باب ما جاء في الجلوس بالطرقات

الأحكام الكبرى

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٣/ ١٢٨

بَاب النَّهْي أَن يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل أَو الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا [مُؤَمل، حَدثنَا] إِسْمَاعِيل.

وثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد، عَن الْجريرِي - كِلَاهُمَا - عَن أبي نَضرة - يَعْنِي: عَن الطفَاوِي - عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " أَلا لَا يفضين رجل إِلَى رجل، وَلَا امْرَأَة إِلَى امْرَأَة إِلَّا إِلَى ولد أَو إِلَى وَالِد ".

وَقَالَ مُوسَى: ثَنَا حَمَّاد، عَن الْجريرِي، عَن أبي نَضرة، عَن الطفَاوِي.

قد ثَبت النَّهْي أَن يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل، أَو الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد، من طَرِيق أبي سعيد، رَوَاهُ مُسلم وَغَيره، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاء لَا أعلمهُ رُوِيَ إِلَّا من حَدِيث الطفَاوِي، والطفاوي لَا يعرف اسْمه، وَلَا يعرف إِلَّا من هَذَا الحَدِيث.

بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوس بالطرقات

مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عَفَّان، ثَنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، ثَنَا عُثْمَان بن حَكِيم، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَة: " كُنَّا قعُودا بالأفنية نتحدث، فجَاء رَسُول الله ﷺ َ - فَقَامَ علينا، فَقَالَ: مَا لكم ولمجالس الصعدات! اجتنبوا مجَالِس الصعدات. فَقُلْنَا: إِنَّمَا قعدنا لغير مَا بَأْس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قَالَ: أما لَا، فأدوا حَقّهَا: غض الْبَصَر، ورد