البناية شرح الهداية
Printed page ١٢/ ٦٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
" الأجناس " عن اختلاف زفر ﵀: ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -.
وفي " نوادر ابن رستم " عن محمد ﵀: لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة.
وفي " أضاحي الإيلاء ": رواية بشر بن الوليد: لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد ﵀، إلى هنا لفظ " الأجناس "، والله أعلم.