Skip to content

البناية شرح الهداية [غصب شاة فضحى بها]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ١٢/ ٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

" الأجناس " عن اختلاف زفر ﵀: ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -.

وفي " نوادر ابن رستم " عن محمد ﵀: لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة.

وفي " أضاحي الإيلاء ": رواية بشر بن الوليد: لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد ﵀، إلى هنا لفظ " الأجناس "، والله أعلم.