Skip to content

البناية شرح الهداية [مشروعية الكتابة وما تنعقد به]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ١٠/ ٣٦١

وفيه اختلاف الصحابة ﵃ وما اخترناه قول زيد ﵁.

ــ

[البناية]

وعن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معين أنه متروك. وقال ابن عدي: ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك وهو الذي رواه عن سليمان، فإنه أشر من سليمان.

وروى مالك ﵀ في " الموطأ " عن نافع عن ابن عمر موقوفا: «المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته» ، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على عمر وابن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة ﵃ لم يروه مرفوعا أصلا. والعجب من الأترازي ﵀ بقوله: وقوله قال ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» من كلام زيد بن ثابت.

ثم نقول ولكن روى الشيخ أبو جعفر الطحاوي ﵀ في " شرح الآثار " وقال حدثنا الخطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» ، فنفى أولا أن يكون هذا مرفوعا إلى النبي ﷺ، ثم استدرك وقال: رواه الطحاوي.

م: (وفيه اختلاف الصحابة ﵃) ش: أي وفي وقت عتق المكاتب اختلاف الصحابة ﵃، فعند ابن عباس ﵄ يعتق كما أخذ الصحيفة من مولاه يعني يعتق بنفس العقد وهو غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة.

روى عبد الرزاق في " مصنفه " عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس ﵁ قال: إذا بقي عليه خمس أواق أو خمسة أوسق فهو غريم، وعند ابن مسعود يعتق إذا أدى قيمة نفسه، وروى عبد الرزاق أيضا عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم، وعند زيد بن ثابت لا يعتق ولو بقي عليه درهم، وهو الذي اختاره أصحابنا، أشار إليه بقوله: م: (وما اخترناه قول زيد ﵁) ش: أي زيد بن ثابت ﵁، وإنما اختاره لأنه مؤيد بالأحاديث التي ذكرناها آنفا، وبه قال الثلاثة أيضا.

وحديث زيد أخرجه الشافعي ﵀ في " مسنده " اخبرناه ابن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت ﵁ قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن ابن نجيح به سواء ومن طريق الشافعي ﵀ رواه البيهقي في " سننه "، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " أخبرنا ربيع عن سفيان به وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال: وقال زيد بن ثابت: هو عبد