Skip to content

البناية شرح الهداية [أضرب العقد الذي يعقده الوكلاء]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٩/ ٢٣٠

كالعبد يتهب ويصطاد ويحتطب هو الصحيح.

قال ﵁ وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. قال: وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها؛ لأن الوكيل فيها سفير محض. ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو أضافه إلى

ــ

[البناية]

قاضي خان ﵀، وقاله أبو طاهر الدباس ﵀ بالثاني، وهو مذهب الجماعة من أصحابنا ﵏.

م: (كالعبد يتهب ويصطاد) ش: أي كالعبد يقبل الهبة ويصطاد الصيد فإنه يثبت الملك للمولى م: (ويحتطب) ش: ابتداء م: (هو الصحيح) ش: احترز به عن قول الكرخي ﵀.

وفي " الفتاوى الصغرى " قال شمس الأئمة السرخسي ﵀: قول أبو طاهر ﵀ أصح، وقول الشافعي ﵀ كقول أبي طاهر ﵀.

وذكر الصدر الشهيد: أن القاضي أبا زيد خالفهما، فقال الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق يثبت له ثم ينتقل إلى الموكل من قبله، فوافق الكرخي ﵀ في حق الحقوق، ووافق أبا طاهر في حق الحكم وهذا أحسن.

وقال في الفتاوى الصغرى: الوكيل ما دام حياً وإن كان غائباً لا تنتقل الحقوق إلى الموكل، وقال أيضاً: ذكر الفضيل ﵀ أن الوكيل بالبيع إذا مات عن وصي فالحقوق تنتقل إلى وصيه دون الموكل، ولو مات ولم يوص يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصياً وهو قول بعض مشايخنا ﵏.

وقال بعضهم ينتقل إلى موكله ولأنه قبض الثمن.

م: (قال ﵁) ش: أي المصنف ﵀: م: (وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى) ش: نذكره بعد هذا عند قوله: وإن اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب.

م: (قال) ش: أي القدوري ﵀ م: (وكل عقد) ش: هذه ضابطة الضرب الثاني م: (يضيفه) ش: أي الوكيل م: (إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل) ش: فإذا كان كذلك م: (فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها) ش: أي تسليم المرأة إلى موكله م: (لأن الوكيل فيها) ش: أي في هذه الأشياء المذكورة م: (سفير محض) ش: كالرسول.

م: (ألا ترى أنه) ش: أي أن الوكيل م: (لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى