Skip to content

البناية شرح الهداية [تعريف الربا]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٨/ ٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

ﷺ: «التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة» .

وأما حديث أبي هريرة ﵁ فعند مسلم عن أبي زرعة عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة» الحديث.

وأما حديث معمر بن عبد الله ﵁ فعند مسلم في أفراده وفيه: كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» .. " الحديث.

وأما حديث أبي بكر ﵁ فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال: سمعت أبا بكر الصديق ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار» .

وأما حديث عثمان ﵁ فعند مسلم، والطحاوي، عن سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» .

وأما حديث هشام بن عامر، فعند الطبراني بإسناده عنه، وفيه: «نهى رسول ﷺ عن بيع الذهب بالورق نسيئة» ".

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسلم ﵄ وفيه كلاهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب دينا» .

وأما حديث فضالة بن عبيد ﵀، فعند أبي داود ﵀ والطحاوي ﵀ قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر....

الحديث، وفيه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» .