البناية شرح الهداية
وقد صح «أن النبي ﵊ لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يد ناجية الأسلمي قال له: " لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا» .
ــ
[البناية]
الكفارات والنذور، وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله.
أما إذا بلغ التطوع محله، فيجوز منه الأكل، والمراد من هدي التطوع في المتن في قوله، ويجوز الأكل من هدي التطوع هو الذي بلغ محله لأنها دماء كفارات. م: (وقد صح " أن النبي ﷺ لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي ﵁ قال له: «لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا» . ش: روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة من حديث ناجية ﵁ وليس فيه قوله: لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا.
وهو في أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم وابن ماجه عن قتادة عن سنان بن سلمة ﵀ عن ابن عباس ﵄ أن ذؤيبا الخزاعي أبا قبيصة حدثه «أن رسول الله ﷺ كان يبعث بالبدن معه، ثم يقول " إن عطبت منها شيئًا فخشيت عليه موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» . ومنها ما أخرجه أحمد ﵀ في " مسنده " والطبراني ﵁ في معجمه عن شريك عن ليث عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة اليماني ﵁ قال «بعث النبي ﷺ معي هديًا وقال: " إذا عطبت منها شيئًا فانحره، ثم اضرب نعله في دمه، ثم اضرب صفحته ولا تأكلها أنت ولا أهل رفقتك وخل بينه وبين الناس» .
وزاد فيه الطبراني ﵀: بهدي تطوع، وقال أبو عمر بن عبد البر ﵀ في إسناد عمرو اليماني ﵀ روى عنه شهر بن حوشب ﵁ بعث معي رسول الله بهدي تطوعًا، فقال: «إن عطب منه شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه، ثم اضرب به على صفحته، وخل بينه وبين الناس» . كذا ذكره أبو عمر بغير [....] ، ولم يزد على قول عمرو اليماني ﵀ وذكره الذهبي ﵀ في تجريد الصحابة. وقال عمرو اليماني ﵁ روى عنه شهر بن حوشب ﵁ «أن رسول الله ﷺ بعثه بهدي» ولم يزد على هذا شيئا.
ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي ﵏ من رواية أبي التياح الضبعي عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس ﵄ «قال بعث رسول الله ﷺ بست عشرة