Skip to content

البناية شرح الهداية [ابتلاع الصائم الشيء اليسير]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٤/ ٤٩

وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف ﵀ وعند زفر ﵀ عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ولأبي يوسف ﵀ أنه يعافه الطبع، فإن ذرعه القيء لم يفطر لقوله ﷺ: «من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء»

ويستوي فيه

ــ

[البناية]

يفسد صومه لأنها تتلاشى) ش: وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه، لأنها تلتزق بأسنانه فلا تصل إلى جوفه، لأنه يصير تابعاً لريقه، ولو ابتلع ريقه لا يفسد بإجماع الأمة.

ولو استشم مخاطه فأخرجه من فيه لا يفسد كريقه. ولا تجب الكفارة [....] الدم في الظاهر، وفي رواية تجب، ولو عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمر أو أخضر، فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه يفسد، كذا في " الخلاصة ".

م: (وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف ﵀، وعند زفر ﵀ عليه الكفارة أيضاً) ش: أي مع القضاء م: (لأنه طعام متغير) ش: فلا يمنع ذلك وجوب الكفارة، كما إذا أكل اللحم المنتن.

م: (ولأبي يوسف ﵀ أنه يعافه الطبع) ش: أي يكرهه، يقال أعاف الماء عيافة كرهه، وذلك لأنه لما بقي بين الأسنان دخل في معنى الغذاء نقصان، ولهذا إذا تخلل يرميه وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطبع، فلما دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الجناية، ومع قصورها لا تجب الكفارة. م: (فإن ذرعه القيء) ش: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه، ذكره في " المغرب "، وقيل غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة م: (لم يفطر به) ش: وبه قال علي بن أبي طالب: وابن عمر وزيد بن أرقم والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد ﵏ وإسحاق. قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه [العلم، قال وبه أخذ. قال وعن الحسن البصري ﵀ روايتان في الفطر،] وقال الصدر نقل عن ابن مسعود وابن عباس ﵃ أن لا فطر في القيء مطلقاً. وعند المالكية خلاف في فطر من ذرعه القيء، وعن أحمد ﵁ يفطر في الفاحش.

م: (لقوله ﷺ) ش: أي لقول النبي ﷺ: م: «من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء» ش: هذا الحديث رواه الأئمة الأربعة عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قاء.. الحديث " وقال