Skip to content

البناية شرح الهداية [الزكاة في تبر الذهب والفضة]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٣/ ٣٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

البخاري، وأكثر منه في الصحيح، ولا يلفت إلى ما قاله ابن القطان أنه يخطئ كثيرا.

فإن قلت: حديث أم سلمة فيه ثابت بن عجلان، قال البيهقي: تفرد به ثابت.

قلت: لا يضر، فإن البخاري أخرج له وأخرجه الحاكم في "مستدركه " عن محمد بن مهاجر عن ثابت به وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ومحمد بن مهاجر قال ابن حبان: يضع الحديث عن الثقات، وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هذا، فإن الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، وأخرج له مسلم في "صحيحه "، وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر عنه.

وأما أحاديث الخصوم، فمنها ما رواه ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «ليس في الحلي زكاة» قال البيهقي: والذي يروى عن جابر، عن رسول الله ﷺ «ليس في الحلي زكاة» لا أصل له، وفيه عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا، كان مقرا بذنبه داخلا فيما يعيب به، من يحتج بالكذابين. وقال السروجي ﵀: هذا غريب من البيهقي مع تعقبة الشافعي، وقال ابن الجوزي: هو ضعيف مع أنه موقوف على جابر ﵁.

ومنها ما رواه مالك ﵁ عن نافع عن ابن عمر ﵁ أنه كان يحلي نساءه وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

ومنها ما رواه الدارقطني عن شريك عن علي بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك ﵁ عن الحلي قال: ليس فيه زكاة.