Skip to content

البناية شرح الهداية [حكم مانع الزكاة]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ٣/ ٢٩٣

لقوله ﷺ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»

ــ

[البناية]

السنة، والحيلة القوة.

م: (لقوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ش: أي لقول النبي ﷺ، ولا يقال إنه إضمار قبل الذكر؛ لأن القرائن تدل عليه، والحديث رواه علي وابن عمر وأنس وعائشة ﵃.

أما حديث علي ﵁ فرواه أبو داود ﵀ في "سننه " من رواية الحارث الأعور ﵀ عنه عن النبي ﷺ وفيه عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعاصم، وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي، فالحديث حسن قال النووي في " الخلاصة ": حديث صحيح أو حسن لا يقدح فيه، ضعف الحارث لمتابعة عاصم له.

وأما حديث عبد الله بن عمر ﵄ فرواه الدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ، وإسماعيل بن عياش ﵀ ضعيف.

وفي رواية عن نمير بن معين قال الدارقطني: ورواه معمر وغيره عن عبيد الله موقوفا، قال: والصواب أنه موقوف وله طرق أخرى.

وأما حديث أنس ﵁ فأخرجه الدارقطني ﵀ أيضا في "سننه" عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس ﵁ مرفوعا، ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم أنه يرويه عن ثابت ﵁ غيره. وقال ابن حبان: حسان بن سياه منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وأما حديث عائشة ﵂ فرواه ابن ماجه في "سننه " عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، وحارثة هذا ضعيف، وقال ابن حبان: تركه أحمد ويحيى -