Skip to content

القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»

عبد الرحمن المعلمي اليماني

Printed page ١٦/ ٤٧

حكم القبلة وقضاء الحاجة

في الصحيحين (١) وغيرهما من حديث أبي أيوب قال رسول الله ﵌: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ولم يذكر البخاري قوله: "ببول ولا غائط"، ولكنه أشار إلى صحتها بقوله في الترجمة: "باب لا تُستقبل القبلة ببول ولا غائط"، وفي موضع آخر (٢): "باب قبلة أهل المدينة ... لقول النبي ﵌: "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

وفي "صحيح مسلم" (٣) وغيره عن سلمان: "نهانا ــ يعني النبي ﵌ ــ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ... " الحديث.

وفي ترجمة البخاري إشارة إليه.

[ص ٢] فيه مباحث:

الأول: احتجّ بعضهم بقوله: "إذا أتى أحدكم الغائط" على اختصاص الحكم بما عدا الأبنية، ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن شاء الله تعالى.