القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»
وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي (١).
ورواه الإمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (٧/ ٢٦٩) (٢) عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي ﵌ نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٢١) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ ﵌. "سنن البيهقي" (١/ ٩١).
وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: "إذا أتيتم الغائط" أو معناها.
وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي (٣) وعند أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٦ و ٤١٧ و ٤٢١)، وفي بعضها: "الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه (٤)، ولفظه: نهى رسول الله ﵌ أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال: "شرِّقوا أو غرِّبوا".