مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Printed page ٨٩
فصل في متعلقات الشروط وفروعها
تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر
ــ
فصل في متعلقات الشروط وفروعها
"تجوز الصلاة" أي تصح "على لبد٢" بكسر اللام وسكون الباء الموحدة "وجهه الأعلى طاهر و" وجهه "الأسفل نجس" نجاسة مانعة لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما "و" تصح الصلاة "على ثوب طاهر" وبطانته