Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٢٥١

وسُئل ابن عباس ﵁: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة، فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثًا، ثم قال ابن عباس: ويحَك أنّى له بالتوبة؟ وذكر الحديث (١).

وروي عن ابن عباس -أيضًا- أن آية الفرقان نزلت في مُشركي قُريش، فقيل فيها: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠] يعني: من الشرك، وأن الآية التي في النساء نزلت في المؤمن يَقتل متعمِّدًا فلا توبةَ له (٢).

وكان ابنُ شهاب إذا سأله مَن لم يقتل يقول: لا توبة له، كي لا يجترئ على القتل، واذا سأله من قتل لم يُؤَيِّسْه خوفًا من أن يَيْأَسَ فيَقتل.

وهذا قول حسن، واللَّه أعلم.

* * *