Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Printed page: 1/ 587

Text

وزيد بن أسلم شرح القصة من أولها إلى آخرها، وكيف كانت الموارثة بالحِلف الأول ثم صارت بالهِجرة، فكان الرجل إذا هاجر يرثه ابنُ عمه دون ابنه وأخيه، ثم زال ذلك كله. ولقد توفي مولى لعُمارة بنت حمزة بن عبد المطلب (١) وخلَّف بنتًا، فأعطاها النبي ﷺ النصف، ودفع النصف الآخر إلى عُمارة بنت حمزة. ٣٧ - روى ذلك إسماعيل بن إسحاق قال: نا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أبي فَزارة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد اللَّه بن شداد قال: توفي مولى لعُمارة بنت حمزة، وذكر الحديث. وقد حُكي عن بعض العراقيين أنه قال في هذا الحديث: إنما أطعمها ذلك طعمة، أفكان قائل هذا القول يتوهم أن النبي ﷺ يطعم إنسانًا مال إنسان آخر؟ ما أعظم هذا القول! * * *

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٩٩) عن الخطيب البغدادي أن الواقديَّ انفرد بتسمية عُمارة، وسماها غيره أمامة، وأن غير واحد من العلماء ذكروا أن حمزة كان له ابن اسمه عمارة، وأن هذا هو الصواب.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي» (١/ ٥٨٧)
Short
بكر بن العلاء، أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج ١، ص ٥٨٧.
Full
بكر بن العلاء (ت ٣٤٤هـ). أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي. ٣٤٤هـ، ج ١، ص ٥٨٧.

Go to a printed page