أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٥٠٨
وقال ابن مسعود: الكِعاب.
وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه ﷿ فهو من الميسر (١).
وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر (٢).
وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك.
وقال مالك بن أنس: كل ما (٣) قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه.
وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢].
فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه ﷿، وباللَّه التوفيق.
* * *