أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٢٩٠
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (١).
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *