أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ١٥٣
قال القاضي: والذي يشبه قول مالك ويزكو (١) به، أن يكون قوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ للناس كلِّهم، على ما رُوي عن ابن عباس ﵁، أنه عنى بهذا من ابتدأ عمرة فتمتع بها إلى الحج، من غير أن يكون أُحصِر، ويكون الهدي الأول للمحصر خاصة إذا حَلَّ بعمرة ثم حج، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
* * *