أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ٥٧٨
وقد حدثنا أبو العينان الأصمعي (١) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها.
وذكرها يونس بن حبيب (٢) وأنه وَجَدَه في الناس، واللَّه أعلم بصحة ذلك.
وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين.
* * *