Skip to content

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني كتاب الصلاة أحوال تجوز الصلاة فيها:

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني

أبو مالك بن عبد الوهاب

Printed page ٨٣

أحوال تجوز الصلاة فيها:

(٤ - وتجوز الصلاة في أحوال:

الأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي فقد (كان ﵊ يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه) و (كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها [فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها].

الحديث الأول هو من رواية عائشة ﵁ بلفظ: (وأنا) بالضمير المتكلم بدل: (وعائشة) و (وهي) وبلفظ: (وعلي) بدل: وعليها.

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عنها.

وله طريق أخرى مختصرا بلفظ: كان نبي الله يصلي وإن بعض مرطي عليه.

أخرجه الحاكم وأحمد عن قتادة عن كثيرة بن أبي كثير عن أب عياض عنها. وقال الحاكم:

(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

وهو كما قالا ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة وقد وثقه العجلي وروى عنه أيوب أيضا.