Skip to content

نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي ذكر الآية الحادية عشر

نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي

ابن الجوزي

Printed page ٤٩

مرادا دخوله في الجملة السابقة، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.

ذكر الآية الحادية عشر

: قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [البقرة: ١٧٣].

ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [البقرة: ١٧٣].

وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم، بقول النبي ﷺ: «أحلّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال» (١). وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي ﷺ استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.