Printed page ٢/ ٤٧٢
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَخِي ﵀: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (١):
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالَا: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لَا عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلَا يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (٢).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (٦٨١٦) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (٦٨٢٤)، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (٦٨٢٥) (٦٨٢٦) , وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (٧١٦٨) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (٦٨٢٠) , وفِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (٥٢٧٠).