المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (١١٢) , وباب كيف تعرف لقطة مكة (٢٤٣٤) , وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, من الديات (٦٨٨٠).
وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (١٨٣٣)، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (١٨٣٤) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (١٣٤٩) , وباب ما قيل في الصواغ (٢٠٩٠) , قَالَ فيه أيضًا:
لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه.
وفِي بَابِ فتح مكة (٤٣١٣) , وقَالَ فيه: إِلَا الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَا الْإِذْخِرَ».
[٧٧٦]- (١٠٤) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَ (٤٢٩٥) سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ, سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ, وَوَعَاهُ قَلْبِي, وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ, إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله, وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ, لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا, وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا, فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ, وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ, وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».
فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ, إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.