المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ, وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ (١) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (٤٣٤٦) , وفي باب حجة الوداع (٤٣٩٧) , وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (١٧٩٥) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ (١٥٥٩) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (١٧٢٤).
[٧٥٧]- قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ ﵁:
(٤٣٥٣) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ (٢).
[٧٥٨]- (٢٥٠٥) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ) (٣)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ, قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً, وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا, فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.
خ (٤٣٥٢): زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ, فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» , قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا