Skip to content

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد فقه القواعد الفقهية [٣] الأصل في الأشياء الإباحة

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد

حمد الحمد

Printed page ٣/ ٤

الأصل في الأشياء الإباحة

واعلم أن الأشياء الأصل فيها الإباحة، قال الله جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]، واللام هنا للاستحقاق، فكل شيء هو حلال ما لم يرد تحريمه.

وجاء في سنن ابن ماجه والحديث حسن أن النبي ﵊ قال: (الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت الله عنه فهو عفو).

وقال تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام:١٤٥].

فالمحرم من الأطعمة هو ما استثني؛ لأن الأصل ما أبيح لا ما حرم، وهكذا كل الأشياء، فمن حرم شيئاً طولب بالدليل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، نعم.