Skip to content

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية [كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

الطوفي

Printed page ٢/ ٦٤٦

قوله:" لو جاز ترك المرأة لعيب ونحوه، لجاز لها ترك الرجل".

قلنا: هكذا نقول على تفصيل فيه.

تقريره مختصرا: إن العيب في أحد الزوجين: إما أن لا يخل بمقصود النكاح أو كماله، فلا يثبت به الفسخ، أو يخل بذلك فيثبت به إقامة/ للعدل وإزالة للمكروه عن المكلف.

ثم العيوب الموجبة للفسخ: إما خاص «١» بالرجل كالجب «٢» والعنة «٣»، أو بالمرأة كالقرن «٤» / والرتق «٥». أو مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص، ولكل من الزوجين فسخ نكاح صاحبه، لما يخل بمقصود «٦» نكاحه من ذلك.