Skip to content

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية [كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

الطوفي

Printed page ٢/ ٦٤٤

[كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]

قال:/" وفي هذه السورة «١»: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ... (٢٢٩) إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ... (٢٣٠) «٢» وذكر حديث امرأة رفاعة القرظي «٣»: (لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) «٤» وكأن حاصل ما ذكره: انكار فراق المرأة بالطلاق أو المرض أو العيب ونحوه. قال:" ولو جاز ترك المرأة لأجل شيء من العيوب، لجاز للمرأة ترك الرجل لذلك. لأنها أحوج إلى الرفق بها لضعفها".