Printed page ٢/ ٨٦٨
الله ﷺ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة «١».
وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكّة ولم يهاجروا، أباح الله للمهاجرين أن يبرّوهم. اه «٢».
والقول الأول أقوى «٣» وهي على هذا أيضا محكمة غير منسوخة.
وقال قتادة وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف «٤».
ولا يصح ما قالا «٥».
وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه وبين مشرك قرابة، فبرّه جائز «٦».
قوله ﷿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ...