Printed page ٢/ ٧٢٣
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها «١». والصحيح أنها محكمة غير منسوخة «٢».
والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر- ﵁: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) «٣».
وعن ابن عباس- ﵄: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» «٤».
الخامس: قوله ﷿: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ... إلى قوله ﷿: ... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٥»، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله ﷿ «٦»: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «٧»، ورووا ذلك عن ابن عباس «٨».