Printed page ٢/ ٧٠٤
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً: أي لا أجد محرما مما حرمتموه مما ذكر قبلها، إلّا ما كان من ذلك ميتة أو دما مسفوحا «١».
الخامس عشر: قوله ﷿: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٢»، قالوا: هي منسوخة بقوله ﷿: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ «٣»، وليست بمنسوخة، وإنّما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة: داخلة في قوله ﷿: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «٤».
السادس عشر: قوله ﷿: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ «٥».
قال السدي: نسختها آية السيف «٦».