Printed page ٢/ ٧٠٣
الرابع عشر: قوله ﷿: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ... «١» الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرّمه رسول الله- ﷺ «٢» - والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله- ﷺ مضموم إلى ما حرّمته الآية.
وقال قوم: إنها «٣» محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله- ﷺ مضموم إليها «٤».
وقال سعيد بن جبير، والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز «٥»، وإنما حرمه رسول الله- ﷺ في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر.
مع ما أنه «٦» ﷺ لم يحرّمه وإنما كرهه «٧».
وأقول- والله أعلم-: أن الآية محكمة، ومعنى قوله ﷿ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما