Printed page ٢/ ٦٧٦
نسخها آية السيف «١».
الثامن والعشرون: قوله ﷿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ* «٢».
ذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله ﷿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها «٣» الآية «٤».
وروى «٥» عن ابن عباس- ﵄ أنه قال:- في قوله ﷿ في (سورة) «٦» الفرقان ... وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً* إِلَّا مَنْ تابَ «٧».
إن هذا لأهل الشرك إذا أسلموا، ولا توبة للقاتل متعمدا «٨» اه.
وروى أن رجلا سأل أبا هريرة وابن عمر وابن عباس عن قتل العمد، فكلهم قال:
هل يستطيع أن يحييه «٩»؟!.
والصحيح أن هذا ليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، لأن هذا إخبار من الله ﷿، وإخبار الله ﷿ صدق لا يدخله نسخ «١٠» وآية الفرقان وآيات النساء محكمات.