وهذا الموضع من أقبح ما ذكروه في كتاب الله ﷿ «٢»، ثم ذكر بعد هذه المتعة، متعة الطلاق، فقال ﷿ عقيب هذه الآية- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ «٣».
١٨ - ومن ذلك: قول ابن زيد «٤» في قوله ﷿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «٥» أنه منسوخ بقوله ﷿ وَلا تَعْزِمُوا «٦» عُقْدَةَ النِّكاحِ «٧» «٨» وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك التعريض بالنكاح.
١٩ - ومن ذلك قوله ﷿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ «٩».
قال ابن المسيب «١٠»: وجبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله ﷿ في الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ «١١»، قال: ثم نسخ ذلك بقوله ﷿