المطالب العالية محققا
Printed page ٧/ ١٠٠
١٢٩٠ - [وقال إِسْحَاقُ (١): أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... (٢)، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣)، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).
Editor's text
(١) ما بين معكوفتين مضاف من (ب).
(٢) هنا بَياض في (ب)، ولعلها: "يقدره"، وسيأتي برقم (٤٠٧٣).
(٣) صحيح البخاري, كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨, ١٧٥٩ - ١٧٦٠).