Skip to content

تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة الإعلام بنجاسة الماء:

تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة

أبو المنذر المنياوي

Printed page ١٢٦

الإعلام بنجاسة الماء:

قال: (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله).

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٧٥): (لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله: لزمه إعلامه، قدمه في الرعاية الكبرى في باب النجاسة. وَفَرَضَهُ في إرادة التطهر به. وقيل: لا يلزمه. وقيل: يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وهو احتمال لصاحب الرعاية. وأطلقهن في الفروع). قال الشيخ ابن جبرين في "شفاء العليل" (ص/١٢٣): (لأن استعمال ما فيه النجاسة في العبادات لا يجوز، فالواجب على من يرى إنسانا يريد استعمال شيء فيه نجاسة من ماء أو ثياب أو نحوهما أن يخبره بذلك ليبتعد عن ما نهى الله عنه وهو من واجب النصيحة للمسلم لقوله ﷺ: "الدين النصيحة" وقوله ﷺ: " المؤمن مرآة المؤمن" أي يكون له كالمرآة فإذا رأى فيه عيبا أو رآه يفعل خطأ نهاه عن ذلك وأرشده إلى الصواب).