Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح المبحث الثالث في وقت العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٧٤

وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] (١)، وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء. فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضحى. وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (٢). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:

الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.

الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس.

الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً. (٣)

ثامناً: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] (٤)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.

الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:

لا ريب أن أفضل وقت للعقيقة هو اليوم السابع للولادة لما جاء في الأحاديث المذكورة في أول هذه المسألة. ولو ذبح العقيقة قبله أو بعده فإن أصل السنة يحصل إن شاء