Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح المبحث الثالث في وقت العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٧٢

القول الثالث: قال الإمام مالك لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وبه قال الحسن البصري. (١)

رابعاً: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته؟

للفقهاء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق. (٢)

القول الثاني: يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة، وهذا القول هو اصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي.

القول الثالث: تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية (٣)، وهو مقتضى قول المالكية، والله أعلم.

خامساً: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟

في المسألة قولان:

القول الأول: قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه