Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة المبحث السادس حكم العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٢٥

٣. وحديث سمرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته).

وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف] (١)، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي، ثم قال: [أمره ﵊ بالعققة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره ﵊ على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به، وقد قال ﵊: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.

٤. واحتج غيره على وجوبها بأن الرسول ﷺ أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة. (٣)

قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله مع الغلام عقيقة وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: أهريقوا عنه دماً. (٤)

٥. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول ﷺ امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق). (٥)