Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة المبحث السادس حكم العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٢٣

وأحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك] (١)، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله ﷺ.

أدلة الجمهور على أن العقيقة سنة:

١. عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).

٢. عن سمر قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).

٣. عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

٤. عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين.

٥. عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. (٢)

وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:

قال الجمهور أن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي ﷺ بقوله وفعله، حيث أنه قد عق الحسن والحسين ﵄.

وقالوا أيضاً أن الأمر في حديث عائشة مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي ﷺ عن