Skip to content

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري شروط البيع

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

محمد بن إبراهيم التويجري

Printed page ٣/ ٣٨٥

شروط البيع

- أنواع الشروط:

يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط، حتى يكون العقد صحيحاً لازماً نافذاً.

شروط عقد البيع .. شروط صحة البيع .. شروط نفاذ البيع .. شروط لزوم البيع.

وهذه الشروط لازمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية لمصالح المتعاقدين، ونفي الغرر والضرر، والبعد عن المخاطر بسبب الظلم والجهالة.

- شروط عقد البيع:

يشترط لصحة عقد البيع ما يلي:

١ - الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة:

١ - أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف، وهو من جمع أربع صفات:

الحرية .. والبلوغ .. والعقل .. والرشد.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:٦].

٢ - وَعَنْ ابن عُمَر ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ